عنوان الفتوى : ليس للزوج أن يمن على زوجته بالنفقة عليها لأنها واجبة عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي إنسان حنون جداً وكريم جداً معي ومع ابنتي، ولكنه عند الغضب شخص آخر ويجرحني بالكلام وآخر مرة أقسم بالله أنه يكرهني وأنه يدعو الله أن يرجع البيت ولا يراني في البيت ويمن علي بما يمنحه لي ودائم القول بأني لا أشعر به وأضع يدي في الماء البارد وأني لا أساعده في مصروف البيت، مع العلم بأني موظفة ومرتبي يكفي المجاملات العائلية، والصراحة أنا لا أساعد في مصروف البيت فهل تجب علي المشاركة، وعندما يغضب لا يرجع البيت إلا من أجل النوم ،هل يجوز أن يهجرني هكذا، والصراحة الكلمات التي تضايقني كل مرة تعمل حاجزا أكثر من المرة التي قبلها في البداية، كنت لا أستطيع النوم وهو غاضب مني، الآن أصبحت أشعر أني قاسية القلب لا أعرف ماذا أفعل وخاصة أنه لا توجد حياة بدون خلاف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنفقة على الزوجة وابنتها واجبة على الزوج، ولا يجب على الزوجة مشاركته فيها، ولو كانت قادرة، ويستحب لها أن تعين زوجها، وتؤجر على ذلك، وتكون لها صدقة إذا احتسبتها.

ولا يجوز للزوج أن يمن على الزوجة بما ينفقه عليها، فالمن منهي عنه في الصدقة ومبطل لها، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى {البقرة:264}، هذا في صدقة التطوع التي لا تجب على الإنسان، فكيف بما هو واجب عليه، فالنهي عن المن بالواجب يكون أعظم، لأنه ليس له أن يمن به أصلاً.

وجرح الزوجة بالكلام حال الغضب كذلك لا يجوز، لأن المسلم مأمور بأن يقول للناس حسنا، والزوجة أولى بذلك من غيرها للأمر بمعاشرتها بالمعروف (وعاشروهن بالمعروف)، وينبغي للمسلم أن يضبط نفسه عند الغضب، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يجوز هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام، سيما إذا لم يكن هناك نشوز من الزوجة، كما ينبغي للزوجة أن تحرص على طاعة زوجها في المعروف، ومعرفة حقه، فإن له حقا عظيماً عليها سبق بيانه في الفتوى رقم: 29957.

ولعل معرفتها بهذا الحق ستلين قلبها الذي أصبح قاسياً، وستعود إلى ما كانت عليه من عدم اكتحال عينها بنوم وزوجها غاضب عليها حتى يرضى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.

والله أعلم.