عنوان الفتوى : لا طاعة للوالد إذا أمر بإعانته على المعصية
لو سمحتم أفيدوني فأنا لي صاحبة والدها يدخن الشيشة وأحيانا يطلب منها أن تضع له الفحم أو تنظف له الشيشة أو ما إلى ذلك فهل هي إن أطاعته يكون عليها وزر؟ وهي قبل ذلك رفضت أن تضع له الفحم تقريبا فغضب عليها غضبا شديدا وقال لها إن أباك أوسط أبواب الجنة وأنه سيغضب عليها لو رفضت بعد ذلك وقال لها أنت هكذا ليس عليك وزر لأنك في حكم المضطر فهي في نفسها غير مرتاحة أن تطيعه وفي نفس الوقت غير مقتنعة بأنها بذلك تكون مضطرة ولكن لا تستطيع أن ترفض مرة ثانية لكي لا يغضب عليها فما الحل؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان تحريم شرب الشيشة في الفتاوى التالية: 1671، 29276، 1328.
وسبق لنا أن بينا أن الوالد لا يطاع في طلبه إحضار الشيشة في الفتوى رقم: 26465 وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 7136، 1893، 7154، 27866.
فلا طاعة للوالد في المعصية، سواء بإحضار الشيشة أو بوضع الفحم فيها أو بتنظيفها له، لأن في ذلك إعانة له على المنكر، والله تعالى قد نهانا عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم.
لكن الذي يجب مراعاته هو الإحسان إلى الوالد ولو كان مرتكباً للمعاصي، فيجب على البنت أن تحسن صحبة والدها وأن تبره، وتتلطف معه، لقوله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان: 15}.
ولقوله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ{العنكبوت: 8}.
ومن مصاحبة الوالد بالمعروف نصحه بالتي هي أحسن وبرفق ولين وتودد وحسن خطاب، وراجع في كيفية نصح الولد لوالده الأجوبة التالية: 23587، 19274، 13288، 65479، 21900.
والله أعلم.