عنوان الفتوى : ما وهبه الأب لأبنائه وتمت حيازته في حياته لا يعد من التركة
بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. هل يعتبر ما ينفقه الأب على أبنائه أثناء حياته جزءا من ميراث باقي الأبناء، توفي رجل وله أربعة أبناء وأثناء حياته اشترى بيتا لابنه الأكبر والذي يليه كل عندما حان موعد زواجه، وترك الأب مبلغا من المال عند وفاته فهل تعتبر البيوت التي اشتراها الأب في حياته جزءا من التركة، علما بأن الأب قام بتسجيل هذه البيوت لكل ولد باسمه، وكيف يتصرف الأبناء الكبار وهم يشعرون بأن الأب فرق في التعامل مع الأبناء بدون قصد أي لو أن الله أمد في عمر أبيهم لاشترى لكل من الإخوة الباقين بيتا عندما يحين موعد زواجهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ينفقه الأب على أبنائه من النفقات الواجبة وغيرها في حياته لا يعد من التركة ولا يحسب عليهم منها عند قسمها، لأن التركة هي ما تركه الميت بعد وفاته، وما تصرف فيه من ماله أو استهلك أو أنفق... قبل ذلك لا يعد تركة.
وفيما يخص الهبة للأبناء فإن التسوية بينهم في العطية واجبة على ما رجحه بعض المحققين من أهل العلم إلا إذا كان التفضيل لمسوغ شرعي فإنه يجوز، ومذهب جمهور العلماء أنها مستحبة وليست واجبة.
ولذلك فإن هذه البيوت التي اشتراها الأب ووهبها لأبنائه في حياته عندما احتاجوا لها من أجل الزواج لا تعتبر من التركة ولا تعد منها ما دامت قد تمت حيازتها من قبلهم في حياته لأنها لم يقصد بها تفضيل بعض الأبناء، وإنما كانت لسبب شرعي وهو حاجة الأبناء إلى السكن عند الزواج، والظاهر من السؤال أن هذا الأب يقصد سد حاجة أبنائه عندما يكون الواحد منهم محتاجاً ولا يقصد تفضيل بعضهم على بعض، ولا يلزم الأبناء الكبار شيء، لكن إن أعانوا إخوانهم الصغار على تحصيل السكن فذاك صدقة وصلة ومن البر بأبيهم بعد موته، وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم وأدلتهم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16216، والفتوى رقم: 14254 وما أحيل إليه فيهما.
والله أعلم.