عنوان الفتوى : وجوب التفريق بين الرجل وزوجته التي ثبت أنها خالته من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي ماذا نفعل بأحد أقربائنا يرفض فراق من تزوج بعد أن أخبرناه أنه لايجوز أن تستمر هذه الزوجة لأن العقد بطل: وذلك أنه رضع من زوجة أخيه لمدة طويلة بعد وفاة أمه. وتزوج من أخت مرضعته من أبيها وهويقول أن ليس في ذلك شيء وقد أاستفتى في ذلك.أفيدونا أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أخت زوجته في الحولين خمس رضعات مشبعات فإن الحرمة تنتشر إلى أقاربها، فتصير أختها خالته من الرضاع، لا يجوز له الزواج بها، وبالتالي فزواجه بها باطل وعلاقته بها محرمة، ويجب عليه فراق هذه المرأة فورا، والواجب نصحه وتخويفه بالله، وإبلاغ ولي الأمر أو نائبه بذلك، حتى يتم التفريق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم نكاح بنت خالة رضعت من خالتها عشر رضعات غير مشبعات
شروط التحريم بالرضاع
من مسائل الرضاع
هل يكون الزوج أبا من الرضاع إذا نزل اللبن بسبب تعاطي الزوجة الهرمونات
لا تحصل حرمة الرضاع بغير لبن الآدمية
شرط تحريم الرضاع
شرط ثبوت الشهادة على الرضاع
حكم نكاح بنت خالة رضعت من خالتها عشر رضعات غير مشبعات
شروط التحريم بالرضاع
من مسائل الرضاع
هل يكون الزوج أبا من الرضاع إذا نزل اللبن بسبب تعاطي الزوجة الهرمونات
لا تحصل حرمة الرضاع بغير لبن الآدمية
شرط تحريم الرضاع
شرط ثبوت الشهادة على الرضاع