أرشيف المقالات

أحكام العقيقة عن المولود المودود

مدة قراءة المادة : 23 دقائق .
أحكام العقيقة عن المولود المودود
 
تعريف العقيقة في اللغة والاصطلاح:
تعريف العقيقة في اللغة: من العقِّ، وأصل العقّ: الشق والقطع.
تقول عقّ البَرْقُ: إذا انشقَّ.
ومنه عقوق الوالدين، عقَّ والديه عقًّا، وعُقوقا، ومعقَّةً: أي استخف به وعصاه وترك الإحسان إليه
وفاعله: عاقٌّ، وعقُّ، وعقوقٌ.
 
والعقيقة لها معنيان:
1- أصلها: شعر كلِّ مولود من النّاس، والبهائم، ويَنبت وهو في بطن أُمّه، ذكره أبو عبيد.
2- الذّبيحة التي تذبح عن المولود يوم سُبُوعِه عند حَلْق شعره.
3- صوف الجذع.
4- الخرزة الحمراء من الأحجار الكريمة[1].
 
والعقيقة اصطلاحاً:
ما يذكى عن المولود عند حَلْق شعره شكر لله تعالى.
 
سبب تسميتها بهذا الاسم:
سبب تسميتها بهذا الاسم فيه قولان:
القول الأول:
قال أبو عبيد: وإنما سميت الشّاة التي تذبح عنه عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشّعر عند الذبح.
وقال أيضا: وهذا مما قلت لك إنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه، فسميت الشّاة عقيقة لعقيقة الشّعر.
 
القول الثاني: لأنه يشقّ حلقها عند الذبح.
قال أحمد بن حنبل: العقيقة الذبح نفسه.
قال: ولا وجه لما قال أبو عبيد.
قال ابن عبد البرّ: يشهد لقول أحمد بن حنبل قول الشّاعر:
بلاد بها عقُّ الشّباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها.
يريد أنّه لما شب قطعت عنه تمائمه[2].
 
مشروعية العقيقة:
العقيقة مشروعة عند عامّةِ أهل العلم من لدن الصّحابة - رضي الله عنهم - إلى هذا العصر.
 
الأدلة على مشروعيتها كثيرة منها:
1- عن سمرة بن جندب أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمّى)).
2- عن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((مع الغلام عقيقته، فأهرقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى))[3].
 
حكم العقيقة:
مختلف فيه إلى أربعة أقوال:
القول الأول: واجبة.
هذا مذهب الحسن، والليث بن سعد، وأبي زناد، وداود وهو ظاهر قول الخطابي.
 
أدلتهم:
استدلوا بأدلة منها:
1 و2- الحديثين الساّبقين حديث سمرة بن جندب وحديث سليمان بن عامر - رضي الله عنهما.
 
3- حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مع الغلام عقيقته، فأهرقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى))[4].
قوله ((فأهرقوا عنه دما)) أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
 
4- حديث عائشة - رضي الله عنها - أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة))[5]
 
5- حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ((أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً))[6].
 
القول الثاني: سنة مؤكدة .
هذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية والحنابلة، وغيرهم من السّلف والخلف.
 
أدلتهم:
استدلوا بأدلة الذين قالوا بالوجوب، إلاّ أنّهم صرفوا الأدلة من الوجوب إلى النّدب بوجود قرينة صارفة، وهذه القرينة هي قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحبَّ منكم أن يَنسُك عن ولده فليفعل))[7].
 
قال الشافعي: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة.
أشار بقائل البدعة إلى أبي حنيفة، وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد.
 
القول الثالث: مباح مع الكراهة.
هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
 
دليلهم:
1- عن أبي رافع قال: لمّا ولدت فاطمة حسنا رضي الله عنهما - قالت: يا رسول الله ألا أعُق عن ابني؟ قال: ((لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره وَرِقًا)) أو قال: ((فضَّةً))[8]
الحديث في صحته نظر لأن مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل.
 
قال البيهقي: تفرّد به ابن عقيل، وهو إن صحّ فكانّه أراد أن يتولّى العقيقة عنهما بنفسه، كما رويناه، فأمرها بغيرها وهو التّصدق بوزن شعرهما من الورق، وبالله التّوفيق.
 
قال ابن القيّم:
ولو صحّ قوله: ((لا تعقي عنه)) لم يدل ذلك على كراهة العقيقة، لأنّه - صلى الله عليه وسلم - أحبّ أن يتحمل عنها العقيقة، فقال لها: (( لا تعقي ))، عق هو - صلى الله عليه وسلم - وكافاها المؤنة، وأمّا قولهم: إنّها من فعل أهل الكتاب، فالّذي من فعلهم تخصيص الذّكر بالعقيقة دون الأنثى، كما دلّ عليه لفظ الحديث[9].
 
2- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة؟
فقال: (( إنّ الله لا يُحب العُقُوق)) وكانّه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله إنّما نسألك عن أحدنا يولد له؟ قال: ((مَن أحبّ منكم أن يَنسُك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافَأَتان، وعن الجارية شاة))[10].
 
وجه الاستدلال أنّ الله تعالى ما دام لا يحب العقوق دلالة على كراهته إيّاه.
هذا الاستدلال غير صحيح لأن الكراهة منصب ومنسحب إلى الاسم، لا إلى العقيقة بذاته، ومع هذه الكراهة فقد سمّاها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب وسليمان بن عامر السّابقين بالعقيقة.
 
قال الخطابي:
قوله: ((لا يحب الله العقُوق)) ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لوجوبها، وإنّما استبشع الاسم، وأحب أن يسميه بأحسن منه.
فليسمِّيها النسيكة أو الذّبيحة[11].اه-
 
وقال الحافظ ابن عبد البرّ:
في هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن...
وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة، ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحد من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنّهم - والله أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث ص لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة[12].
 
وقال الحافظ:
ولا حجة فيه لنفي مشروعيتها، بل آخر الحديث يثبتها، إنّما غايته أن يؤخذ منه أنّ الأولى تسمّى نسيكة أو ذبيحة وألا تسمّى عقيقة[13].اه-
القول الرابع: منسوخ، قاله محمد بن الحسن الشيباني[14].
 
دليله:
عن علي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نسخ الأضحى كلَّ ذبح، وصوم رمصان كلَّ صوم، والغسلُ من الجنابة كلَّ غسل، والزَّكاةُ كلَّ صدقة ))[15].
هذا أضعف الأقوال في المسألة، ودليله لا يصلح للاعتبار فضلا أ، يحتج به.
 
حكمة مشروعيتها:
كثيرة منها:
1- لما فيها من إظهار البشرى والنّعمة ونشر النّسب.
2- شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى.
 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه:
3- ومن فوائد العقيقة: أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …
4- ومن فوائدها: أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه.
5- ومن فوائدها: أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى[16].
 
6- معنى قوله ((مرتهن)) و ((رهين)) و ((رهينة)):
قيل فيها عدة أقوال:
أ) أي أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح حتى يعق عنه.
ب) أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
ت) أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن ملازم للشخص.
ث) أن المولود مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء: ((فأميطوا عنه الأذى)).
ج) أنّ الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصّلوات الخمس.
ورد فيه حديث لكنه لا يصح، ضعيف.
 
ح) قيل: لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه.
قال الحافظ في (الفتح): قال الخطابي: اختلف الناّس في هذا، وأجود ما قيل فيه، ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشّفاعة ، يريد: أنّه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه.
 
المطالَب بالعقيقة:
تطلب العقيقة من الأب أو وليه الذي يلزمه نفقة الغلام، يؤديها من ماله لا من مال المولود.
يجوز لغير الأب أو الولي أن يقوم بالعقيقة لكن بشرط إذن الأب أو من يقوم مقام الأب، ولا يقدح في الحكم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد عقّ عن الحسن والحسين مع أنّ الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما، لأنه يحتمل أنّ نفقتهما كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على والديهما، ويحتمل أنّه عليه الصّلاة والسّلام عقّ عنهما بإذن أبيهما.
 
• وقيل: إن لم يكن الأب موجودا فالأم.
• ويشترط بالعقيقة عند الشافعية أن يكون موسرا قبل مضي أكثر مدة النفاس.
• وتسن في حق الأب وإن كان معسرا , ويقترض إن كان يستطيع الوفاء.
قال الإمام أحمد: إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يُخلف الله عليه لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بينما يرى الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنّ الأفضل في حقّ المعسر الذّي له راتب شهري الصّبر حتى يفتح الله عليه.
 
قال ابن عثيمين:
فالفقير لا نقول له: اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن، إلاّ أنّه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر، وراتبه على قدر حاجته فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر سيجد الدراهم، فهل نقول: اقترض ثمن العقيقة واشتر به حتى يأتيك الرّاتب، أو نقول: انتظر حتى يأتيك الرّاتب؟ الثّاني أحسن ؛ لأنّه يحصل به إبراء الذّمة، و لا يدري الإنسان ربما تحصل فيما بين ولادة المولود وبين حلول الرّتب أشياء تستلزم الأموال فيأتيه مرض، أو تنكسر السّيارة، وما أشبه ذلك، فالأولى أن يقال: لا تقترض حتى إن رجوت الوفاء عن قرب فانتظر، والعقيقة لا تلزم في اليوم السّابع، أو في اليوم الرّابع عشر، أو الحادي والعشرين[17].اهـ
 
• من بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد بند له أن يعق عن نفسه عند الشافعية.
 
وقتها:
بدايتها:
يوم السابع، ودليله حديث سمرة بن جندب أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمّى))[18]
 
هل يكون الذّبح في اللّيل والنّهار، أو النّهار فقط:
فيه أقوال:
1) يجوز في اللّيل والنّهار.
2) المالكية: لا يجوز في اللّيل، ويكره بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس، ومن الزوال إلى غروب الشّمس، يستحب في وقت الضّحى.
 
قبل يوم السّابع:
قال الشافعي والحنابلة: يجوز.
وقال المالكية: لا يجوز.
 
والصواب:
لا يجوز قبل الانفصال - أي قبل انفصال المولود عن الوالدة، ووقت الجواز يبدأ من انفصال المولود، والسنّة يوم السّابع.
 
هل يحسب يوم الولادة؟
فيه قولان:
1- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ يوم الولادة يحسب من السّبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلا، بل يحسب اليوم الذي يليها[19].
 
2- وقال المالكية: لا يحسب يوم الولادة في حق من ولد بعد الفجر، وأمّا من ولد مع الفجر أو قبله فإنّ اليوم حسب في حقه[20].
 
نهايتها:
فيه أقوال:
1- المالكية: يفوت بفوات يوم السّابع[21].
2- الشافعية: يسقط حكمها في حق غير المولود ببلوغ المولود، وله أن يعق عن نفسه بعد ذلك[22].
3- الحنابلة: إن فات يوم السّابع ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين[23].
 
ما يجزئ في العقيقة وما يستحب منها:
أ‌) الجنس:
1- قيل: ما يجزئ في العقيقة هو ما يجزئ في الأضحية من بهيمة الأنعام الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، الإبل، والبقر، والضّأن، والمعز، لا غير، هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والراجح عند المالكية.
 
2- القول الثاني: الغنم فقط فلا يجزئ غيره.
عن ابن أبي مليكة قال: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، فقيل لعائشة : يا أمّ المؤمنين عقّي عنه جزورا، فقالت: ((معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((شاتان مكافئتان)).
 
ب‌) السّنُ: أكثر العلماء على أنه هو ما يجزئ في الأضحية من بهيمة الأنعام.
ت‌) العيوب: أن يكون سالما من العيوب التي يجب أن يكون الأضحية سالمة منها.
قال بعض العلماء هذا ليس بشرط.
قاله ابن حزم في المحلى.
 
الاشتراك في العقيقة:
• هل يُشترك في العقيقة بدنة أو بقرة كما يجوز أن يشترك سبع فما دونه في الأضحية.
القول الراجح: لا يجوز.
 
اجتماع العقيقة والأضحية:
1- لا يجوز لأن كل واحد يتعبد بها الله تعالى على وجه الاستقلال.
2- يجوز يتداخل أحدهما في الآخر، كالعبادات المتداخل إذا اجتمعت كركعتي الفجر وتحية المسجد بعد الدخول من المسجد، وكذلك الهدي والأضحية في مكة، وكاجتماع الجمعة والعيد.
 
العدد:
1- الجمهور: يستحب عن الغلام شاتان متساويان متماثلان، وعن الجارية شاة، لحديث أمّ المؤمنين عائشة المتقدمة.
وتجزئ شاة عن الغلام، وشاة عن الجارية.
2- المالكية: شاة عن الغلام وشاة عن الجارية، لحديث ابن عباس المتقدم.
3- لا عقيقة عن الجارية.
حكي عن الحسن وقتادة، هذا ضعيف.
 
العقيقة عن الميت:
فيه قولان:
1- مستحب: قاله الشافعية.
2- غير مستحب: قاله الحسن البصري ومالك.
 
قال ابن عثيمين: عندنا أربع مراتب:
أولاً: خرج قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له.
ثانياً: خرج ميتا بعد نفخ الروح ففيه قولان للعلماء.
ثالثاً: خرج حيا ومات قبل يوم السابع، فيه أيضا قولان، لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها.
رابعاً: بقي إلى يوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولا واحدا[24].
 
الّذي يتولّى الذّبح:
الّذي يتولّى الذّبح: هو أب المولود أو الولي أو الوكيل.
والذي يتول السّلخ هو المأذون له.
 
هل يؤتى الجزار منها شيء؟
الجواب: قيل: لا يؤتى الجزار منها شيء من جلدها ولحمها وغيرهما، قياسا على الأضحية.
وقيل: لا بأس بذلك، لأن العقيقة تختلف عن الأضحية، ولم يرد دليل خاص في ذلك.
 
ما يقال عند ذبح العقيقة:
عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عقّ الحسن والحسين، وقال: ((قولوا بسم الله والله أكبر الهم لك وإليك هذه عقيقة فلان))[25].
 
طبخ العقيقة جدولاً أو غير جدول:
وإذا طبخ العقيقة على أيّ الكيفية فلا بأس، مكسورة العظام أو غير مكسورة العظام.
يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدّق منها، ليكفي المساكين مؤنة الطبخ، وإن أخرج اللحم نيئاً فلا بأس[26].
 
روي فيه حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها: ((السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر عظما، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السّابع))[27].
 
الحمد لله تعالى
انتهى "أحكام العقيقة" بإذن الله تعالى

 

[1] انظر ((القاموس الفقهي)) (257)، و((القاموس المحيط))، و((المعجم الوسيط)) (616)، و((لسان العرب)) (10/ 172)، و((التمهيد)) (4/ 309)، و((نهاية المحتاج)) (8/ 137)،
[2] انظر ((التمهيد)) (4/ 310).
[3] صحيح: أخرجه أبو داود(2839)، والترمذي(1515)، وقال: حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في ((الإرواء) (1166)
[4] صحيح: أخرجه البزار(1236).
والحاكم (4/ 238).
[5] صحيح: أخرجه أحمد(6/ 31)، والترمذي (1513)، وقال: حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في ((الإرواء) (1166).
[6] صحيح: أخرجه أبوداود(2841) , وصححه الألباني في ((الإرواء)) (1164).
[7] حسن: سيأتي تخريجه.
[8] أخرجه أحمد(6/ 390) وابن أبي شيبة(8/ 235)، والطبرني في (الكبير)) (917)، والبيهقي) (8/ 304) من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع فذكره.
قال الهيثمي في ((المجمع)) (4/ 57): رواه أحمد والطبراني في الكبير،وهو حسن.
مدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه.
و حسته الألباني في ((الإرواء) (1175) .
[9] انظر ((تحفة المودود))
[10] حسن: أ خرجه أحمد(2/ 181)، و أبوداود(2839)، والترمذي(1515)، وله شاهد في ((الموطأ)) (2/ 500) من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه.
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه سنن أبي داود إسناده حسن.
[11]
[12] انظر ((التمهيد)) (4/ 305).
[13] انظر ((الفتح))
[14] انظر((الموطأ))ص(226) رواية محمد بن الحسن ، و((التمهيد)) (4/ 313).
[15] أخرجه الدراقطني في ((السنن)) (4747) وغيرها بأسانيد ضعيف جدا لا تصلح للاعتبار.
[16] ((تحفة المودود)) ص(69).
[17] انظر ((الشرح الممتع)) (7/ 491).
[18] صحيح تقدم.
[19] انظر ((المجموع)) (8/ 431).
[20] و[20] انظر ((الشرح الكبير)) (2/ 126).
[22] انظر ((نهاية المحتاج)) (8/ 138).
[23] انظر ((المغني)) (11/ 121).
[24] انظر ((الشرح الممتع)) (7/ 494).
[25] أخرجه البيهقي(9/ 304)، وحسن إسناده النووي في ((المجموع)) (8/ 428).
[26] انظر ((صحيح السنّة))
[27] قال النووي في ((المجموع)) (8/ 428): غريب.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢