عنوان الفتوى: العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهي العلة في اشتراط التقابض عند الصرف بالعملات ؟أرجو الرد سريعاً (طالب ماجستير في العلوم المالية والمصرفية)

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في وجوب التقابض في المجلس عند صرف العملات المختلفة الأجناس قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيداً. رواه مسلم وغيره. وقد بينا ذلك وافيا في الفتوى رقم: 3079، والفتوى رقم: 35665. وفي المجموع شرح المهذب /10/70 / نقلا عن بعض العلماء: وإنما اشترط ـ يعني القبض ـ في الصرف لأجل التعيين، فإن من أصله أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين وإنما تتعين بالقبض، فلو تفرقا قبل القبض لصار ديناً، ولكان في ذلك بيع الكالئ بالكالىء، وذلك منهي عنه على الإطلاق في الربويات وغيرها. ا.هـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟