عنوان الفتوى : متى يعطى الولد من الزكاة ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أم لثلاثة أولاد اثنان منهم متزوجان والصغير مازال. أريد إخراج الزكاة لهذه السنة، فهل أستطيع أن أعطيها لابني المتزوج الثاني حيث أن حالته المادية صعبة ويعول أربع أطفال أم لا أستطيع، حيث أن الابن الآخر حالته ميسورة والحمد لله وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعاً من إعطائك ولدك زكاة مالك، لكونك غير قائمة بالإنفاق عليه، وإنما تمنع الزكاة على من وجبت نفقته عليك، وليس ولدك الفقير ممن تجب عليك نفقته ـ والحال كما ذكرت ـ من أنه صار بالغاً قادراً إلا أنه لا يكسب ما يكفيه وأولاده، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول" رواه الأثرم في سننه والله أعلم.