عنوان الفتوى : بينكما محرمية من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمي تزوج من امرأة فأنجبت له ولدا اسمه - سعد- ثم طلقها. وتزوج ثانية وأنجبت معه أربعة(04) أبناء فكان عمر - سعد- (ابن الأولى المطلقة)حوالي 03 سنوات. ثم تزوج الثالثة و اسمها- كلثوم- فكان عمر -سعد- حينذاك 20 سنة ، فرضعت أنا من زوجة عمي الثالثة -كلثوم - .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فعلى الراجح من كلام أهل العلم أن من اشتركوا في اللبن الحاصل من وطء رجل واحد، فإنهم يكونون إخوة من الرضاع وإن لم يرضعوا من أم واحدة ، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم وتراجع الفتوى رقم 39879

وبالتالي فزوج المرأة التي رضعت منها هو أبوك من الرضاع ، وتنتشر الحرمة إلى فروعه وأصوله ، فيكون أولاده إخوانك من الرضاع ، وعليه فسعد أخوك من الرضاع ، وبنته فتحية بنت أخيك من الرضاع فبينكما محرمية من الرضاع ، فلا يجوز لك الزواج بها لقوله تعالى وَبَنَاتُ الْأَخِ {النساء: 23}

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .[متفق عليه].

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها