عنوان الفتوى : لا تجوز الخلوة بالخاطب فضلا عن اللمس
ما الحكم إذا طلب خاطب من خطيبته أن -العياذ بالله- يلمس -عفوا- مواضع بها، وما الحكم إذا وافقت، هل هذا من الكبائر، وكيف ترفض بدون حدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المخطوبة قبل إبرام عقد النكاح أجنبية عن خاطبها، فلا يجوز له الخلوة بها فضلاً عن لمسها، سواء وافقت على ذلك أم لم توافق، ولا يجوز لها هي أيضاً أن توافق أن يلمسها، بل لا يجوز لها أن تخلو به، وقد عد العلماء الخلوة بالأجنبية من الكبائر، فقد قال ابن حجر الهيتمي في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر): الكبيرة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه.
وأما كيف ترفض ذلك؟ فبإمكانها أن تخبر والدها أو أحد محارمها، وهو يتولى إخباره بذلك، ويكفي أن تخبر محرمها بعدم جواز الخلوة، دون الكلام عن اللمس، لأن الحياء قد يمنعها من الكلام في ذلك، فإذا انتفت الخلوة انتفى معها ما ذكر، ويمكنها أن تستعين ببعض الفتاوى المنشوره في هذا الموقع أو غيره، أو ببعض الرسائل التي تبين تحريم خلوة الخاطب بمخطوبته قبل عقد النكاح، وتقدم ذلك للخاطب، وينصح بأنه لا ينبغي أن يبدأ حياته الزوجية بمحرم، وللمزيد من الفائدة حول تحريم خلوة الخاطب بالمخطوبة قبل العقد، راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1151، 2436، 5814.
والله أعلم.