عنوان الفتوى : حكم من حرم زوجته بقصد التهديد
سافرت زوجتي وودعتها مع أخيها وطلبت منها لبس النقاب أو الحجاب فردت علي بكبرياء أنا هنا لا ألبسه فكيف ألبسه في الخارج وإذا كنت لا تريد أن أسافر أنا راجعة معاك المهم تركتها تسافر وعندما رجعت استعملت سيارتها وسمعت شريطا فاضحا بالصدفة فانصدمت وغضبت وأرسلت لها مسج على الفور في لحظة يتطاير الشر مني على الهاتف : أنت محرمة علي من اليوم ثم رسالة أخرى: اختاري بين ديني (الإسلام) ودنياك فغضبت مني وقالت أنت ليس من حقك تفتيش أمتعتي واسأل شيوخ الدين، والآن أنا أسألكم هل تعتبر زوجتي طالقا رغم أن قصدي هو هجرها حتى تعود إلى رشدها فبيننا أربعة أطفال وصلة قرابه لا أريد أن أدمرها في لحظة غضب كل ما أستطيع أن أفعله هو الدعاء لها بالهداية والابتعاد عن مغريات الحياة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما قولك لزوجتك كتابة: أنت محرمة علي، فللعلماء فيها أقوال تقدم ذكرها، وذكر الراجح منها في الفتوى رقم: 2182.
فما دمت لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت الهجر حتى تعود إلى رشدها، فإنها يمين تكفر عنها إذا حنثت فيها بكفارة اليمين المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 2654.
وعن حكم النقاب يمكن إطلاع الزوجة على الفتوى رقم: 8287.
وننبهك إلى أنه لا يجوز التجسس على الزوجة، ما لم تكن هناك ريبة، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 60127.
والله أعلم.