عنوان الفتوى : من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها.
كنت في حالة غضب شديد ، وأقسمت أنني سوف أقوم بعمل معين ، وكان هذا العمل فيه بعض الخطأ. ولكنني عندما هدأت لم أنفذ ما أقسمت عليه. فهل علي كفارة ؟ وإذا كان علي كفارة ، فما هو مقدارها. وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"
وحيث أنك عدلت عن العمل المشتمل عل الخطأ، فقد هديت إلى الصواب، ويلزمك كفارة يمين.
والكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ومن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام لقوله تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) [المائدة:89] ويجزئ في الإطعام دفع كيلو ونصف من القمح أو الأرز أو نحوهما إلى كل مسكين، أو إطعامهم في الغداء أو العشاء، ويكفي في الكسوة ثوب يجزئ في الصلاة، ويقي الحر أو البرد.
والله أعلم.