عنوان الفتوى: مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة مع الرجال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تصلي بجانب زوجها وهي مأمومة به؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا صلت المرأة مع الرجل، أو مع الرجال، فليس لها أن تقف إلا خلف الجميع، للحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت المرأة خلفهم.
ولا فرق بين الأجنبية وغيرها في هذا الحكم.والدليل على ذلك أن المرأة المتقدمة الذكر هي: أم سليم، وأنس ابنها، ومع ذلك لم تصف معه بل صفت خلفه، فدل هذا على أن المرأة ليس لها أن تقف بجانب الرجل في الصلاة، ولو كان من محارمها. والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة