عنوان الفتوى : تأكدي من دينه وخلقه قبل اختياره زوجا
أنا والحمد لله فتاة ملتزمة في السادسة والعشرين من عمري تقدم لي شاب أحسبه مناسبا وهو على قدر كبير من التدين والخلق والحمد لله ولكنه يشغل وظيفة معينة تجعله يخشى التعامل مع بعض فئات الناس الملتزمين بحجة أن هذا قد يضر بعمله وأنا أخشى أن يؤثر هذا علي في المستقبل وعلى علاقتي بمن حولي خصوصا أختي فماذا أفعل؟ هل أقبله مع العلم بأنه ملتزم جداً بدينه وغير راض عن عدم تعامله مع هذه الفئات ولكنه يبرر أن هذا مفروض عليه من جهة عمله وأنه يخشى أن يتسبب هذا في التأثير على وظيفته وهي وظيفة هامة وشرعية جدا فبماذا تنصحونني؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 7526 والفتوى رقم: 24763 أن المعيار والمقياس الصحيح لاختيار الزوج هو الدين والخلق.
وينبغي للمسلم دائماً أن يحرص على الاستخارة والاستشارة في أموره كلها، فلا يقدم على أمر حتى يستخير الله عز وجل، ويستشير أولي الأحلام والنهى، فإنه كما قيل: ما خاب من استخار ولاندم من استشار.
وقد بينا حكم الاستخارة وصفتها في الفتوى رقم: 971 وأهمية الاستشارة في الفتوى رقم: 47637.
فإذا كان الأخ كما وصفت ذا دين وخلق، فلتقبليه ولا يؤثر كونه متحرجاً من معاملة بعض الملتزمين لأجل ظروف عمله، إلا إذا كان يحب صحبة الأشرار ويرغب عن صحبة الأخيار، فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء على دين خليله، وقال: فلينظر أحدكم من يخالل. كما عند أبي داود والترمذي. وقد قيل:
أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلاً
فاصحب الأخيار تعلوا وتنل ذكرا جميلاً
والصاحب ساحب إلى طبعه وخلقه، وصحبة الأخيار مما يعين على الالتزام، كما بينا في الفتوى رقم: 59669. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بمجالسة الأخيار والبعد عن الأشرار، كما في قوله: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {الكهف: 28}.
والذي ننصحك به هو أن تستخيري الله عز وجل وتستشيري أولي الأحلام والنهى، وتتأكدي من التزام الشاب بدينه وخلقه، فإن رضيت ذلك منه فتزوجيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. رواه الترمذي.
ولما بيناه في الفتاوى المحال إليها سابقاً.
والله أعلم.