عنوان الفتوى: من أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بنت تزوجت وبعد الزواج بأربعة شهور ولدت واتهمتها العائلة بالزنا- وهي وأمها وأبوها ينكرون ويقولون إنها ارتدت بنطلون أخيها فانتقل السائل إليها ، كلام غير معقول ولا يقبله صحيح العقل ، والآن العائلة بأكملها تقاطع البنت والأب والأم وأخ الأم يسأل هل يجوز مقاطعتها أم من باب صلة الرحم عليه صلتها أرجو توضيح موقف الأخ

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن هذا الحمل سابق على هذا الزوج، لأنه جاء دون أقل مدة الحمل، وقد نص أهل العلم على أن الحمل إذا جاء بهذه الصورة لا ينسب إلى الزوج.

قال ابن قدامة في المغني: إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعدا لحقه نسبه، وإن أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر لم يلحقه نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

 وبما أن هذه المرأة لا تقر بحصول الزنا فلا حد عليها عند جمهور أهل العلم لاحتمال أن يكون الحمل قد يكون نتيجة لوطء في النوم وهي لا تدري، أو أنه كما تدعي بواسطة بنطلون أخيها إذا أثبت الأطباء المتخصصون حدوث ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 54129، والفتوى رقم: 28539.

وعلى كلٍ فلا يجوز هجر هذه المرأة ولا أهلها وخاصة فيمن تربطهم بهم رابطة رحم لمجرد ظهور حمل بها من غير إشهار المعصية أو إصرار عليها، بل لو ثبت أن هذا الحمل من الزنا ولم تتب منه فإنها لا تهجر إلا إذا كان في هجرها مصلحة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه