عنوان الفتوى : مجرد حصول حمل للبكر لا يوجب الحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سؤال يرجى الإجابة عليه ولكم الشكر والاحترام وجزاكم الله تعالى ألف خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في ثبوت الزنا بالحمل وعدم ثبوته، فعند المالكية يثبت الزنا، ويلزم الحد بمجرد الحمل لمن لا زوج لها ولا سيد إلا أن تظهر عليها علامات الإكراه، وذهب جمهور العلماء إلى أن مجرد الحمل لا يثبت به الزنا الموجب للحد.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا أحبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا لم تحد، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه، بأن تأتي مستغيثة أو صارخة لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إن كان محصناً إذا قامت بينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.

والظاهر أن قول الجمهور أولى لما فيه من الرفق والستر على النساء وهو مقصد من مقاصد الشرع، وعليه فلا يكون مجرد حصول حمل لامرأة غير متزوجة موجباً لحد الزنا.

والله أعلم.