عنوان الفتوى : هل يثبت حد الزنى بظهور الحمل
هل الحمل من امرأة غير متزوجة دليل زنى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في ثبوت حد الزنا بوقوع الحمل من امرأة لا زوج لها ولا سيد، فذهب الجمهور إلى أنها لا تحد، قالوا: لجواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه، والحد يدرأ بالشبهة، وذهب المالكية في المشهور من مذهبهم إلى ثبوت حد الزنا بظهور الحمل من امرأة لا زوج لها، وأنها لا يقبل دعواها الغصب إلا بقرينة، ودليل هذا القول ما رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: "والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف." والحبل: هو الحمل، وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه.
واستدل الجمهور بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه والبيهقي في سننه: " أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت! فسألها عمر؟ فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد "
ويدل لمذهب الجمهور تلقين علي رضي الله عنه للهمدانية عندما جيء بها إليه، فقال لها: لعل رجلاً وقع عليك وأنت نائمة، قالت: لا، قال: لعله استكرهك، قالت: لا. قال الإمام الزيلعي في نصب الراية: وحديث علي روي من وجوه.. أحدها عند أحمد و البيهقي فلو كانت هذه الأعذار غير مسقطة للحد لما لقنها علي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سبب حُدَّت إن لم تدعِ الشبهة .
والله أعلم.