عنوان الفتوى : مصحف باربي... رؤية شرعية أدبية
ما حكم اقتناء ما يسمى مصحف باربي؟ وهو مصحف تم تصميمه خصيصا للنساء، وهو ذو ألوان زاهية جدا، والألوان من الخارج مع تظليل الآيات بالداخل. هل يعد ذلك تضييعا لهيبة ومكانة المصحف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد هذه التسمية (مصحف باربي) أمر مستنكر، وفيه ابتذال وتهوين من شأن المصحف؛ فلا يجوز إضافة المصحف إلى مثل هذه الدمية، ويجب أن يصان اسمه عن مثل هذه السخافات.
وكذلك فكرة تصميم مصحف بألوان زاهية تجذب نظر النساء أو الأطفال: لا نراها لائقة بشأن المصحف. فالمصحف ليس سلعة يراعى في لونها أذواق الفئات المختلفة، وإنما هو كتاب حق وعلم وهداية، فيه كلام الله تعالى، فيجب أن يعامل بمقتضى ذلك.
حتى إن من أهل العلم من حرم بيع المصاحف مطلقا، برغم الحاجة الملحة إلى ذلك؛ لما في بيعها من الابتذال، ومنهم من كره ذلك لذات العلة.
قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. ورخص في شرائها. وقال: الشراء أهون. وكره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى، وسعيد بن جبير وإسحاق، وقال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها ... ورخص في بيعها الحسن والحكم وعكرمة والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن البيع يقع على الجلد، والورق، وبيع ذلك مباح. ولنا، قول الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم نعلم لهم مخالفا في عصرهم، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى، فتجب صيانته عن البيع والابتذال. اهـ.
ونقل البيهقي في «السنن الكبرى» عن الشافعي قوله: "ونحن نكره بيعها" ثم قال: وهذه الكراهة على وجه التنزيه؛ تعظيما للمصحف عن أن يبتذل بالبيع، أو يجعل متجرا. اهـ.
فماذا سيقول هؤلاء في تلوين المصحف بهذه الطريقة التي تجعله كالسلعة التي يروَّج لها بالبهرجة والتلوين الزاهي. وماذا سيقولون في إطلاق هذا الاسم المستنكر: (مصحف باربي)؟!
وإجمال القول في هذه القضية: أن كل ما يخرج بالمصحف عن شأنه، ويهوِّن من قدره، لا يجوز عمله، وإنما يُبتكَر في تصميمه وطباعته -سواء في الألوان، أو طريقة الكتابة، أو الحلية، أو غير ذلك- ما يعين على فهم معانيه، وحفظ ألفاظه، وتصحيح النطق بها، مع تعظيم المصحف وإجلاله.
والله أعلم.