عنوان الفتوى : حكم الظفر بالحق من الوسيط
أخذني شخص معين إلى شخص آخر لإعطائه مالا لكي يقضي لي حاجة ودفعت المال ومر عشرة أشهر واكتشفت أنه لا يستطيع قضاء تلك الحاجة ولكي آخذ حقي لابد من عمل خدعة على الوسيط الذي كان سببا في الأمر والذي يملك من الوسائل ما يأخذ به الحق من هذا الشخص أي أنني أحتاج إلى خدعة لآخذ حقي، فهل أخدع لأخذ الحق أم هذا حرام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لا تستطيع أن تأخذ حقك بالطرق السليمة فلك أن تأخذ حقك بالحيلة، وهذه المسألة تسمى بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام عليها مفصلا في الفتوى رقم 28871
لكن عند أخذك لحقك لا يجوز لك أن تظلم أحدا أو تتسبب في ظلم أحد ولا أن تأخذ أكثر من حقك.
وإنما تأخذ حقك ممن عنده الحق لا من الوسيط لأن الوسيط عبارة عن وكيل، وإذا كان هذا الوكيل عنده من الوسائل ما يستطيع به أن يرد حقك فذكره بالله واليوم الآخر حتى يستخرج لك حقك، فإذا لم يفعل فلا يحل لك أن تأخذ حقك منه بالحيلة لأن حقك ليس عنده بل عند غيره، وعدم سعيه لرد حقك مع تمكنه من ذلك لا يبيح لك أخذ ماله، وهذا كله ما لم يكن هذا الوسيط قد غرر بك، فإن كان قد غرر بك عن سابق إصرار فهو شريك في ضياع حقك فلك أن تأخذ منه بالحيلة.
والله أعلم.