عنوان الفتوى : الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى في المسجد
أرجو من فضيلتكم بيان حكم الاستلقاء على الظهر في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ( عند الأحناف فقط ) مع ذكر مرجع لتوثيق ذلك للأهمية؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاستلقاء في المسجد على الظهر مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى أمر مباح إن كان على وجه لا تنكشف معه عورة، والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة، وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه.. إلى أن قال: ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق بل المراد به من يتكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها. والله أعلم. انتهى.
ولم نطلع في كتب الاحناف على شيء في هذا الموضوع لكن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية.
والله أعلم.