عنوان الفتوى : صلاة الفجر في مصلى السوق
حكم صلاة الفجر في مصلى السوق، إن ذهب الناس إلى بيوتهم، ولم يبق هناك سوق؟ وهل تجوز صلاة الفجر بعد ثلاثين دقيقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تصلي الفجر في مصلى السوق, ولو لم يوجد فيه أحد من المتسوقين, فالمسلم يؤدي الصلاة إذا حان وقتها في أي مكان طاهر؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل. متفق عليه, واللفظ للبخاري.
وقال الصنعاني في سبل السلام: [فأيما رجل] هو للعموم في قوة: فكل رجل [أدركته الصلاة، فليصل] أي: على كل حال، وإن لم يجد مسجدًا. انتهى. ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 34523، 39963.
وبخصوص السؤال الثاني: فإن صلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق, وينتهي بطلوع الشمس, فمن صلاها بعد ثلاثين دقيقة من طلوع الفجر, فقد صلاها في وقتها أداء, لا قضاء, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 329794. وهي بعنوان: "وقت صلاة الصبح وسنتها".
والله أعلم.