عنوان الفتوى : وقت صلاة الصبح وسنتها
هل تجوز صلاة سنة الفجر وصلاة الصبح في وقت المنع أي بعد وقت انتهاء صلاة الصبح بنصف ساعة أو أكثر وقبل شروق الشمس بنصف ساعة أو أقل؟ وهل تكون الصلاة قضاء أم أداء؟ أم ننتظر إلى ما بعد طلوع الشمس بربع ساعة ثم نصليهما قضاء؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقت أداء صلاة الصبح لا يخرج إلا بطلوع الشمس، لذلك فإن ما قبل طلوع الشمس ليس وقت منع، ولو كان البعض قد انتهى من صلاتها قبل ذلك بنصف ساعة أو أكثر أو أقل، فوقت الصبح واسع، وضابطه أنه: يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، فمن صلى الصبح قبل شروق الشمس بنصف ساعة أو أقل، فقد صلاها في وقتها، فلا يعتبر قاضيا لها، وإنما يعتبر مؤديا لها في وقتها، ولو لم يدرك من وقتها إلا قدر ما يؤدي فيه ركعة واحدة منها، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ.
لذلك، فإن على من استيقظ قبل الشروق أو بعده أن يبادر إلى الصلاة، فيبدأ بسنة الفجر ثم بصلاة الصبح، وانظر الفتويين رقم: 98449، ورقم: 108528.
ولا يجوز تأخير الصلاة انتظارا لطلوع الشمس وارتفاعها، وتجب المبادرة إليها ـ كما أشرنا ـ ولو كان ذلك في وقت النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. رواه مسلم وغيره. وفي بعض روايته: فإن ذلك وقتها. وفي بعضها: فليصلها حين ينتبه لها.
والله أعلم.