عنوان الفتوى : زكاة الماشية إذا كانت بأقل من المجزئ
لنا خمسون نعجة تقريبا يقوم والدي بإخراج أنثى لم يتجاوز سنها ستة أشهر- سنويا-علما وأنا نبيع باقي المواليد في نفس العمر تقريبا مع العلم أيضا أن النعاج تلد في بعض الأحيان أكثر من مرة سنويا من فضلكم أرشدونا إلى الصواب جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة واجبة في الغنم بشروط وهي:
الأول: بلوغها نصابا وهو أربعون شاة.
الثاني: مضي الحول عليها، إلا النتاج فإنه يزكى تبعا لأصله عند نهاية حول أصله ولو لم يحل عليه الحول.
الثالث: أن تكون سائمة الحول أو أكثره كما فصل في الفتوى رقم: 18856.
وفي الأربعين شاة: جذعة أو ثنية معز، وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان، وفي مائتين وواحدة: ثلاث، وفي أربعمائة: أربع، ثم في كل مائة: شاة.
والجذعة من الضأن ما لها سنة وقيل: ستة أشهر، والثنية من المعز مالها سنتان، وقيل: سنة. وعليه، فإن كان سن المخرج أقل من ستة أشهر فهو غير مجزئ، والواجب إخراجها مرة أخرى لما مضى من السنين، وإن كان قد بلغ ستة أشهر فهو مجزئ عند طائفة من أهل العلم.
والله أعلم.