عنوان الفتوى : زكاة من باع ماشيته قبل الحول
إذا كان لدي أنعام بلغت النصاب، وتم بيعها قبل حولان الحول، هل مال بيعها يدخل حولا جديدا؟ أم يكمل على ما فات؟ أم يضم إلى غيره من عروض التجارة والذهب أم ماذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيعك للماشية قبل الحول له حالتان :
الحالة الأولى : أن تبيع تلك الماشية لحاجة دون قصد الفرار من الزكاة؛ كأن تقصد استثمار ثمنها مثلا, فإنك تستقبل بثمنها حولا جديدا, لأنك أبدلت مالا بغير جنسه, وهذا يقطع الحول.
قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يقصد بالبيع ولا بالتنقيص الفرار، انقطع الحول، واستأنف بما استبدل به حولا، إن كان محلا للزكاة. انتهى
الحالة الثانية: أن تبيع تلك الماشية بقصد الفرار من الزكاة, فيكون البيع صحيحا, وتستقبل بثمنها حولا جديدا, وفي وجوب زكاة هذه الماشية خلاف بين أهل العلم سبق تفصيله في الفتوى رقم : 98664
وعلى القول بوجوب الزكاة , فإنها تخرج من جنس الماشية بعد الحول , قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وإذا قلنا لا تسقط الزكاة وحال الحول أخرج الزكاة من جنس المال المبيع دون الموجود لأنه الذي وجبت الزكاة بسببه، ولولاه لم يجب في هذه زكاة. انتهى
والله أعلم.