عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في زكاة من لديه غنم مضى عليها بعض الحول وحصل على أغنام أخرى
رجل اشترى أغناما بالآجل، على أن يدفع ثمنها كاملا بعد عام، وجمع هذه الأغنام مع أغنامه. فهل إذا حال الحول على أغنامه القديمة، يخرج الزكاة عن كامل أغنامه، أم ينتظر حتى يحول الحول على أغنامه الجديدة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل يستقبل بالغنم الجديدة حولا جديدا, فيزكيها بعد تمام الحول من وقت الشراء, ولا يزكيها مع الغنم القديمة، بناء على مذهب بعض أهل العلم كالحنابلة, والشافعية.
جاء في المغني لابن قدامة: القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده، قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم، مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا، وبهذا قال الشافعي. انتهى.
وعند المالكية: يزكي الغنم الجديدة مع حول القديمة، إن كانت الغنم القديمة بالغة نصابا.
جاء في التاج, والإكليل للمواق المالكي: من المدونة قال مالك: من أفاد غنما إلى غنم، أو بقرا إلى بقر، أو إبلا إلى إبل، بإرث، أو هبة، أو شراء، زكى الجميع لحول الأولى، إذا كانت الأولى نصابا تجب فيها الزكاة، وسواء ملك الثانية قبل تمام حول الأولى بيوم، أو بعد حولها، قبل قدوم الساعي. وإن كانت الأولى أقل من نصاب، استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الآخرة. انتهى.
ويجوز للرجل المذكور تقليد المذهب الأول, فلا يزكي غنمه الجديدة إلا بعد حول من وقت شرائها, وإن زكاها مع الغنم القديمة, فهذا أولى، خروجا من خلاف أهل العلم.
وبخصوص الدين المترتب على هذا الرجل, فإنه لا يسقط عنه وجوب الزكاة في الغنم ,كما سبق في الفتوى رقم: 10089.
والله أعلم.