عنوان الفتوى : حكم زكاة الغنم المعدة للبيع
سؤالي: عندي غنم تقريبًا 50 للتربية والبيع، وأسأل عن زكاتها؟ مع العلم أنا أطرح لها، ولا تأكل من الأرض، وبعضها لم يحل عليه الحول. أفيدوني -بارك الله فيكم-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في أعيان الغنم التي تقوم بإعلافها وتسمينها للبيع، وإنما تجب الزكاة في قيمتها عند نهاية الحول؛ لأنها عرض تجارة، فتُقَوم كل واحدة بما تساويه في السوق، وتضم تلك القيمة لما معك من المال، وتزكي الجميع إذا بلغ نصابًا، وحال الحول على المال الذي اشتريتَ به الغنم؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقَوَّم عند تمام الحول ابتداء من نية التجارة، وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها، وتزكى زكاة عروض التجارة. انتهى.
والمعتبر هنا هو حول الثمن الذي اشتريت به الغنم, وليس مرور حول على وجود الغنم عندك.
والنصاب من الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -اثنان ونصف في المائة-، كما سبق في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.