عنوان الفتوى : معنى السوم...وأقوال العلماء في زكاة الأنعام السائمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف تزكى الغنم السائمة وما هو قيد السوم هل هو كل العام أم أغلب العام وهل أجرة الرعي تحسب عند إخراج الزكاة وأيضا أجرة الرعاية الطبية ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في اشتراط السوم في زكاة الأنعام، فذهب مالك والليث بن سعد إلى عدم اشتراطه فأوجبوا الزكاة فيها، سواء كانت سائمة أو معلوفة.
وذهب جمهور العلماء إلى اعتبار السوم شرطاً في وجوب الزكاة فيها، والسوم: هو أن يكون غذاؤها على الرعي من كلأ ونبات الأرض. ومذهب الجمهور هو الراجح لما رواه أبو داود عن علي مرفوعاً: (ليس في البقر العوامل شيء. ولما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في الإبل العوامل صدقة).
ومما يرجح مذهب الجمهور أن صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد هذه الصفة إلا في السائمة، أما العاملة أو المعلوفة فلا نماء فيها لأن علفها يستغرق نماءها؛ إلا أن يعدها للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة.
وقد اختلف الجمهور في حد السوم الذي يكون شرطا في وجوب الزكاة، فقالت الشافعية: (إن الماشية لو علفت زمناً يعيش الحيوان فيه بدون علف وجبت فيها الزكاة، وإن كان زمناً لا يبقى الحيوان فيه بدون علف لم تجب).
وقالت الحنابلة والحنفية -وهو وجه للشافعية-: إن كانت سائمة أكثر السنة ففيها الزكاة وإلا فلا، وهذا هو الصواب لأن الحكم دائماً للأغلب.
وعليه، فإن من كانت سائمته تعلف أكثر السنة فلا يزكيها، وإن كانت سائمة أكثر السنة فعليه زكاتها، ولا يحسب من زكاتها شيء أنفقه عليها سواء كان أجرة راعٍ أو قيمة علف أو علاج أو نحو ذلك.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية دفع زكاة بهيمة الأنعام، وحكم ذبحها وتوزيعها على الفقراء
زكاة البهائم وما ينتج منها.. حالات الوجوب وعدمه
حكم زكاة الغنم المعدة للبيع
إخراج الزكاة عن الإبل السائمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول
زكاة من باع غنما بالأجل
مذاهب العلماء في زكاة من لديه غنم مضى عليها بعض الحول وحصل على أغنام أخرى
زكاة من باع ماشيته قبل الحول
كيفية دفع زكاة بهيمة الأنعام، وحكم ذبحها وتوزيعها على الفقراء
زكاة البهائم وما ينتج منها.. حالات الوجوب وعدمه
حكم زكاة الغنم المعدة للبيع
إخراج الزكاة عن الإبل السائمة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول
زكاة من باع غنما بالأجل
مذاهب العلماء في زكاة من لديه غنم مضى عليها بعض الحول وحصل على أغنام أخرى
زكاة من باع ماشيته قبل الحول