عنوان الفتوى : دفع الأخت زكاتها لأخيها الفقير
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إني أعيش في الغرب وأعيش مع أهلي ولست متزوجة لكن أخي متزوج ولا يريد أن تذهب زوجته إلى العمل أو إلى المدرسة وتختلط مع الرجال وزوجته موافقة والحمد لله, لكن لو جلست في البيت لتربي أولادها فإنها لن تأخذ فلوسا أو راتبا من الحكومة, وأخي قد يصل به الحال إلى التضايق وأريد أن أعطيه زكاة من بعض الفلوس التي تصل إلي من أهلي ولكني لا أعرف إن كان هذا العمل جائزاً أم لا؟ جزاكم الله خيراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أخوك فقيراً أو مسكيناً بأن لم يكن عنده ما يكفيه لنفقته على زوجته وأولاده وتغطية حاجاته فلا حرج عليك في دفع الزكاة إليه، بل دفعها إليه أفضل من دفعها إلى غيره، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39337.
والله أعلم.