عنوان الفتوى : مصرف الصدقة إذا توفي المتصدق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حياكم الله و أحسن إليكم عندي سؤال مهم و مستعجل. كان لدي قريب مريض و محتاج لمبلغ كبير لإجراء عملية جراحية على القلب. و قمت أنا و أخ لي بجمع مبلغ من المال من المحسنين لغرض العملية. و بقي المال عندنا و المريض تُوفي. فهل هاته الأموال تنتقل إلى ملكية الميت رحمه الله و نعطيها للورثة. وهم زوجة و بنت و أب؟ وهل يحق لنا أن نعطي المال للزوجة و البنت دون الأب لأن بعض المساهمين بعد بلوغه نبأ الوفاة اقترح أن نعطي نصيبه للزوجة و البنت دون الأب. فهل بمجرد ما أخذنا المال أصبح في ملكية الميت - علما أن المساهمين ما اشترطوا أن يسترجع المال في حالة الوفاة- بل منهم من صرح و قال خذ هذا المال لصالح فلان. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال، وذلك في الفتوى رقم: 62355