عنوان الفتوى : الصدقة على شارب الخمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل المسلم مطالب بأن يتحرى في الشخص الذي يتصدق عليه وإلى أي حد، وهل إذا تصدق عن جهالة على فاسق يشرب الخمر هل له أن يأمل في الثواب؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصدقة تنقسم إلى قسمين صدقة واجبة وهي الزكاة وصدقة غير واجبة وهي صدقة التطوع، فأما الأولى فلا بد من دفعها إلى مستحقيها وهم المذكورون في الفتوى رقم: 41520.

وعليه فلا بد من التحري ومعرفة أن من تعطى له يستحقها، ولبيان حد الفقير والمسكين طالع الفتوى رقم: 60559، ولو تصدق الصدقة الواجبة على مسلم فاسق فسقاً لا يخرجه عن الملة جاز وتجزئ بشرط أن يكون مستحقاً لها، وبشرط ألا يستعين بها على فسقه، مع أن صرفها لغيره أفضل، كما سبق أن ذكرنا ذلك في فتوانا رقم: 1485.

وأما صدقة التطوع فلا شك أن أولى من تعطى لهم الفقراء والمساكين الأقرب فالأقرب، ولكن لو أعطيت لأي أحد ولو غير مسلم فإن ذلك جائز، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 525.

وخلاصة القول أن الصدقة على شارب الخمر جائزة ولو كانت عن قصد ما لم يعلم أنه يستعين بها على شراء الخمر، وإلا كان التصدق عليه من التعاون على الإثم والعدوان، وأولى إن كانت من غير قصد والثواب حاصل بنية التصدق إن شاء الله وقعت موقعها أو لم تقع موقعها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها