عنوان الفتوى: بنت الأخ من الرضاع محرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب أراد الزواج من بنت ابن عمه، وبعد الاتفاق على جميع تفاصيل الزواج اتضح لهما بأن أم العريس قد أرضعت والد العروس، ولكنها لم ترضعهما معا لأن العريس لم يكن قد ولد بعد، بل أرضعته مع أخ أكبر للعريس، أرجو من سيادتكم السرعة في الرد على الحكم في ذلك، هل يجوز زواجهما أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه بإرضاع أم الشاب لوالد الفتاة يكون والد الفتاة أخاً للشاب من الرضاع، وبالتالي فإن الفتاة تكون بنت أخ الشاب.

ولا يجوز الزواج من ابنة الأخ، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23}، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وتراجع للأهمية الفتوى رقم: 391 لكلام أهل العلم في الرضاع المعتبر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها