عنوان الفتوى : تكون الرضاعة في المجاعة وغيرها
هل صحيح أن رضاعة الأم لغير ابنها يكون في المجاعة فقط ؟ وكم رضعة يجب أن تكون حتى يصبح ابنها؟ و من من الأبناء سيكون أخاً للرضيع أو الرضيعة ؟ و شكرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
1. فإن الرضاع كما يكون في المجاعة كذلك يكون في غيرها فليس شرطاً للرضاع أن تكون المجاعة مصاحبة له، بل الرضاع مباح في المجاعة وفي غير المجاعة لكن في وقت المجاعة الحاجة أمس.
2. وفي عدد الرضعات المحرمة خلاف بين الأئمة فمذهب الشافعي وأحمد خمس رضعات يحرمن فلا يحرم بأقل من ذلك ، وعند الإمام أبي حنيفة برضعة واحدة، وعند الإمام مالك تحرم ولو بمصة. وحيث حكمنا بالحرمة فقد صار الولد ابناً للمرضعة.
3. وجميع أولاد المرضعة ذكوراً وإناثاً يصيرون إخوة وأخواتٍ للرضيع وأولاد زوج المرضعة من غير المرضعة أيضاً يصيرون إخوة وأخوات له. وإن كانت الرضيعة أنثى فكذلك تكون بنتاً للمرضعة وأختاً لأبنائها وبناتها. والله تعالى أعلم.