عنوان الفتوى : ما ينبني على الشك في عدد الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أولاً: لسـت واثقاً إن كنت قد طلقت زوجتي مرةً أو مرتين خلال حوالي اثنين وعشـرين عاماً والذي أقصده أنني لا أتذكر ما حدث وهل وقع الطلاق حينها أم لا وما الحكم الشـرعي فيها ولا أتذكر أي شـيء عن تلك الأحداث ومن أين أتت تلك الأفكار. ثانياً: قبل حوالي الشـهر كنت في حالة نفسـية سـيئة جداً بسـبب تردي ظروفي المادية وما آلت إليه حالنا وقد وصلت إلى 53 عاماً وأب لأربعة بنات ولا أملك من حطام الدنيا أي شـيء بل إن الديون تغطي رأسي وتحتاج سـنين لتسديدها أكثر مما هو متبق لي للتقاعد وهذا الحال جعل زوجتي تصل إلى حال سـيء جداً من اليأس والرعب خاصة وأنها تحملني مسـئولية ذلك الحال وتتهمني بأنني ضيعتهم بسبب عدم تفكيري بالمسـتقبل بشكل صحيح وذنبي في نظرها أنني أنفقت على أهلي في الماضي وهاهم الآن لا يلتفتون لي ولا يهتمون لأمري وأصبح لكل منهم بيت يأويه بينما أنا أرزح تحت وطأة الإيجار وتحت هذه الضغوط وأيضاً ظروف عملي السـيئة جداً وتحت إلحاحها في طلب الطلاق وفي لحظة غضب وحضور قوي للشـيطان لعنة الله عليه وخاصة أنها تُطالبني بفك أسـرها فانفجرت قائلاً لها ( أنت طالق بالثلاثة أنت حرام علي ) يعلم الله أنني لا أرغب في تطليقها ولم أكن أعني ذلك أو أنويه لا هذه المرة ولا في أي يوم منذ أن تزوجتها ولكني رجل عصبي جداً وواقع تحت ضغوط لا يعلمها إلا الله سـؤالي هل زوجتي طالق أي محرمة علي نهائياً جزاكم الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الشك في عدد الطلاق -مع تحقق وقوعه- هل طلقها واحدة أو اثنتين.. فيحكم بالأقل على قول الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 44565

وأما قولك ( أنت طالق بالثلاثة أنت حرام علي ) فقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وتفصيل هذه المسألة تقدم في الفتوى رقم: 60228

فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثا وهم الجمهور تبين الزوجة به من زوجها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فيكون بالنسبة له الطلقة الثانية فله أن يراجعها في العدة وتبقى له طلقة واحدة.

وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.

أما حكم طلاق الغضبان فتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496

والله أعلم.