عنوان الفتوى : التصرف تجاه الزوج المصمم على سوء العشرة
أرسلت سابقا بمشكلتي وتتلخص في سوء معاملة زوجي لي خلال 16 عاما من إهانة لي ولأهلي والتجريح وأفدتم بأن يتم التصالح لكن لم يتم ذلك فأهلي لم يساعدوني في رغبتي بالطلاق هنا أسأل هل يحق لي طلب الطلاق لهذا الضرر أشعر بكرهي لهذا الرجل الذي لم يراع العشرة وأنني أم أولاده ويعيرني بأمور عتا عليها الدهر ظننت أنه سيتغير لكن ظل الحال على ماهو عليه نحن منفصلون من سنه وخمسة أشهر لكل منا غرفة ولا بيننا سوى مال ومناقشات في الأساس لا تمت لها بصله بل مخاطبتنا وكأننا جنود تحت أمر قائد جيش الضرر هنا ولأحدده إهانه تجريح سب تطاول على أهلي وتتبع العورات ردد اخرجي من بيتي لمرات ويعلم الله وحده عن الهم الذي أعيشه فهل يجب علينا أن نموت وسط هذا الغم لأجل أطفال يعانون مثلي ونتمنى وأطفالي الخلاص من سوء المعامله وسؤال ما الأمور المترتبه على الطلاق هل يحق لي حضانة أولادي فأكبرهم 16 عاما وأصغرهم سنة وخمسة أشهر وكذلك هل يجب علي في حال طلبت الطلاق دفع المال الرجاء إفادتي فالصبر أعياني والأمل في الله كبير لكن هذا الزوج لا يود أن يحسن معاملتي وأذكر هنا زوجي على علاقة بأمرأة منذ زواجي ووالدته على علم وتساهم في أخذ الهدايا منها لأولادنا فالهدايا لن تغمض عيني عن ذلك أرجو النظر لواقعي المؤلم وأذكر أني قرأت لا يجب على الزوجه طلب الطلاق فهل يجب علينا العيش وسط نار كهذه جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك على ماذكرت من سوء العشرة فلا مانع من رفع أمره للقاضي ليلزمه بالكف عن الإضرار بك أو يجبره على الطلاق، وننصحك بالصبر عليه، وبنصحه عن الكف عن أذيتك، وراجعي الفتوى رقم: 26915. وأما بخصوص الحضانة فهي حق لك ما دمت لم تتزوجي، وما دام الأولاد في السن الشرعية المقررة لهم في الحضانة. وراجعي الفتوى رقم: 6256. أما ما نسبت إلى زوجك من وجود علاقة بينه وبين امرأة أجنبية فإن كان صحيحا فهذه معصية يجب عليه التوبة منها لأنه اتخاذ للأخدان المنهي عنه، قال تعالى: وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5}. والأخدان هم الأصدقاء والصديقات.