عنوان الفتوى : نذر المال للمسجد وحكم دفعه على دفعات
أنا نذرت أنه بعد ولادتي بخير وسلامة أني سوف أعطي الجامع مبلغا من المال والجامع انتهى بناؤه الذي نذرت المال له فهل يجوز إعطاء المال المنذور لجامع غيره بحاجة للمال أكثر وهل يمكنني إعطاء المال المنذور للجامع على دفعات متعددة وليس دفعة واحدة فإنني عند ما نذرت لم أحدد كيف سوف أوفي النذر فقط نويت في نفسي أني سوف أعطي هذا المبلغ بعد ولادتي بخير فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، لما في حديث الصحيحين: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
ونذرك صرف مال إلى المسجد طاعة يجب عليك الوفاء بها إذا ولدت بسلام، فإن كان المسجد قد تم بناؤه وكان في حاجة إلى المال للنفقة عليه كالسراج أو النظافة ونحو ذلك وجب صرفه له، وإن لم يكن محتاجا إليها فلا بأس بصرف النذر إلى غيره من المساجد المحتاجة ولا حرج في إخراجه على دفعات مادمت لم تحددي دفعه مرة واحدة.
والله أعلم.