عنوان الفتوى : من أفطرت بدون عذر ولم تقض وتخشى الهلاك
امرأة تزوجت في رمضان وخلال أيام رمضان كانت قد اضطرت إلى الإفطار وذلك كونها كانت في أول أيام زفافها فقد كانت تفطر بعض الأيام وجاء رمضان الثاني ولم تقض ما كان عليها من رمضان الأول وحصل في رمضان الثاني أنها فطرت ( لسببين 1- الدورة الشهرية 2- فطر لسبب آخر ) وأتى رمضان الثالث ولم تقض ما كان عليها من الرمضانين الأولين والآن أصابتها وعكه صحيه شديدة وهي الآن لا قدر الله قد تموت وهي الآن تسأل كيف تقضي كل الأيام الماضية من رمضانات الأولى وكيف تكفر وكيف تتصرف وهي الآن في حالة صحية غير مضمون لها الحياة والله أعلم ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزفاف ليس عذرا شرعيا مبيحا للفطر، وبالتالي فهذه المرأة قد وقعت في معصية عظيمة وهي الفطر في رمضان من غير سبب مبيح. والواجب على هذه المرأة قضاء الأيام التي أفطرتها أيام زفافها إضافة إلى الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض أو غيره، هذا إضافة إلى كفارة تأخير القضاء، وكفارة تأخير القضاء تكون بعدد الأيام التي يجب عليها قضاؤها، ويجزئ إخراجها قبل القضاء أو معه أو بعده كما في الفتوى رقم: 57473. والفتوى رقم: 17267. وأما كفارة الجماع في نهار رمضان فقد بينا من قبل أنها تلزم الرجل ولا تلزم المرأة على الراجح عندنا، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1113. وإذا كانت المرأة المذكورة قد عجزت عن القضاء عجزا لا يرجى زواله فتلزمها كفارة الصيام وكفارة تأخير القضاء عن كل يوم من أيام القضاء، ومقدار كل من الكفارتين 750 غراما. وراجع الفتوى رقم: 20087، والفتوى رقم: 6518.
والله أعلم.