عنوان الفتوى : من عمل عملا إضافيا ولم يعطه صاحب العمل أجرته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أود أن أشرح لكم مشكلة ،هذه المشكلة تتعبني نفسياً حيث إنني أعمل منذ ثلاث شهور كمهندس حيث حدثت ظروف وعملت لوحدي أنا وصاحب المكتب وكنت أقف بجانبه في هذه الظروف حيث المفروض أن يعمل في المكتب اثنان أو ثلاثة أشخاص منذ فتح المكتب إلى قفله بجانب صاحب العمل لكنني عملت لوحدي معه لثلاثة أسباب:1- بنية أن هذا عمل لله لكي أقف جانبه.2- على أن يعوضني عن هذا الوقت الإضافي بالمال. 3- أو يريحني ويعطيني إجازات كثيرة عندما يأتي أحد يعمل معنا. بمعنى الوقت الإضافي الذي قضيته يعوض الاجازات التي سوف آخذها من العمل علماً أن صاحب العمل وعدني كذلك من نفسه بإعطاء إجازات كثيرة لأنني وقفت جانبه أي يعوضني عن الجهد والوقت الذي قعدته. لكن مر الشهران والثالث دون أن يعطيني مليام واحدا على هذ الجهد الذي بذلته والوقت الذي أضعته ولا حتى إعطاني إجازات كما وعدني. مع العلم بأنه قد يغضب مني لو تأخرت ساعة ( إنني في الحقيقية لم أتأخر لكن بالنسبة له أنني تأخرت). فهل آخذ حقي وهو مرتب شهرين دون علمه أعتبر أنني تحولت من مظلوم إلى ظالم؟ أو أكون في حكم السارق؟ مع العلم بأنني لو أخذت راتبي لا يؤثر ذلك عليه لكن لو تمردت وأخذت أجازة قد يضعني في دماغه ويأتي بأحد غيري وهنا قد أضر نفسي وأضره معي بسبب وقف حال المكتب هذا لو أخذت إجازات لكي أعوض الوقت الذي قضيته معه دون أن يحاسبني عليه. أريد فتواكم بسرعة لحاجتي لها قبل فوات الأوان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني، وقرر أهل العلم : أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبناء على ذلك، فإذا لم تكن قد اتفقت مع صاحب المكتب على أن يعوضك عن الوقت الإضافي بمال أو إجازات، أو لم يكن هناك عرف مهني على أن من عمل وقتا إضافيا استحق مقابلا عن هذا العمل، فلا حق لك في مطالبته بهذا المقابل، لكونك في هذه الحالة متبرعا بالعمل.

وأما إذا كنت قد اتفقت معه على أن يعوضك عن الوقت الإضافي أو جرى العرف بذلك فلك أن تطالبه بحقك في مقابل هذا الوقت الإضافي، فإن أعطاك حقك، فالحمد الله، وإن لم يعطك إياه، ففي جواز أخذك له بدون علمه، خلاف بين العلماء بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم: 49905.

والله أعلم.