عنوان الفتوى : سرقة ما هو محرم شرعا
ماحكم من سرق من السارق، أوالشيء المسروق أصله حرام وهي المخدرات، هل أرجع ما سرقت لمن سرقته منه أم لصاحبه الأصلي وإن سامحني الذي سرقته منه، أنا حائر أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن السرقة من كبائر الذنوب كما في الفتويين: 28499، 47390. فليرجع إليها. أما من سرق ما هو محرم شرعا كالمخدرات وآلات اللهو والخمر فلا يجب عليه رده ولكن يجب عليه إتلافه إن كان باقيا. فإن كنت سرقت هذه المخدرات بقصد إنكار المنكر بإتلافها فأنت محسن إن شاء الله ولا شيء عليك، قال الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ {التوبة: 91}. وإن كنت سرقتها للانتفاع بها فتأثم بذلك ولكن لا يجب عليك ردها ولا دفع عوض عنها لأنها لا تقوم أصلاً ولكن يجب عليك التوبة إلى الله والاستغفار لإقدامك على سرقتها للانتفاع بها. وللفائدة راجع الفتويين: 52859، 56148.
والله أعلم.