عنوان الفتوى : تبرأ ذمة السارق إذا سامحه المسروق منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:شخص سرق مالا من والده واكتشف ذلك والده وسأله والده عن المبلغ واعترف بسرقته دون إنكار إذا كان والده مسامحا وليس في نفسه شيء وعفا عن ولده ولم يطالب بالمبلغ هل يلحق هذا الشخص إثم أم عليه أن يرد المبلغ كاملا أفتونا مأجورين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسرقة جريمة وخيانة وهي أشد قبحاً في حق القريب في مال قريبه فكيف من الولد في مال والده، هذا وإذا سرق الشخص فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في شأن السراق: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {المائدة:39}.

كما يجب رد المسروق إلى صاحبه لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، فإن سامح صاحب المال السارق وعفا عنه ولم يطالبه بماله فقد برئت ذمته وطاب له المال.

والله أعلم.