عنوان الفتوى : المال المكتسب من الربا محرم لكسبه لا لعينه
لقد سألت شيخا أحسبه على خير, من تلامذة الشيخ ابن باز رحمه الله ,عن الرجل يأخذ قرضا من بنك ربوي يرجعه على أقساط مع فائض. من البين أن هذا الرجل مرتكب لكبيرة، لكن ماذا عن المال الذي أخذه من البنك هل هو مال حلال أم حرام؟ فقال لي بأن هذا المال هو عين الربا ثم قرأ علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي باع فيه صحابي صاعا من أحد أنواع التمر بصاعين من نوع آخر. فهل الأمر هكذا أفيدوني يرحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن ما تفعله البنوك الربوية من الإقراض والاقتراض بفائدة هو الربا الحرام، ولا ريب كذلك أن المقرض والمقترض في الإثم سواء؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم فيه سواء.
والمال المأخوذ بهذا العقد الربوي مال محرم لكسبه لا لعينه.
وعليه؛ فالذي تعلق بذمة الحائز له هو قدر هذا المال لا عينه، فإن الأوراق النقدية لا تتعين، فإذا تاجر المقترض بالربا في هذا القرض الربوي فأرباحه حلال، وكذا إذا اشترى به بيتا أو سيارة لم يلزمه التخلص من البيت ولا السيارة، وإنما الذي يلزم المقترض بالربا رد قدر مثل هذا المال لا نفسه، مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل.
وأما الحديث المشار إليه في السؤال فهو دليل على تحريم ربا الفضل وهو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، وليس دليلا على تحريم ربا النسيئة، فذلك له أدلة أخرى وراجع لمعرفة ربا الفضل والنسيئة الفتوى رقم: 13533 والفتوى رقم: 9725 والفتوى رقم: 9574.
والله أعلم.