عنوان الفتوى : مشاهدة الأفلام بين الحرمة والإباحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو منكم أن تقدموا لي ولجمهور القراء قائمة بالشروط التي يجب أن تتوفر بالفيلم لتكون مشاهدته حلالا بحيث لا يحاسبنا الله عليه عند الوقوف بين يديه يوم القيامة وقائمة أخرى تبين الصفات التي إن توفرت بفيلم باتت مشاهدته حراماوبارك الله فيكم وهدانا أجمعين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لجواز مشاهدة الأفلام أن تكون خالية مما حرم الله تعالى حسا ومضمونا، فالفيلم الذي يتضمن سخرية من الدين أو أهله أو تاريخه.. ولو بالإشارة أو التلويح لا يجوز للمسلم أن يشاهده. كما أنه لا تجوز مشاهدة الأفلام التي تحتوي على محرمات كالصور العارية للنساء أو الرجال، وكصور النساء المتبرجات، وكصورالملامسة المحرمة والاختلاط، أو التي تحتوي على الغناء المصحوب بالموسيقى.. أو التي تروج للباطل وأهله.

فكل فيلم يتضمن مخالفة شرعية لا يجوز للمسلم إنتاجه أو المساعدة فيه أو بيعه أوشراؤه أو مشاهدته. وقد سبق الإجابة على مثل هذا السؤال، ونرجو من السائل الكريم الاطلاع على الأجوبة المفصلة في الفتاوى التالية: 66 ، 29658 ، 44218.

والله أعلم.