عنوان الفتوى : مسائل حول الأضحية
قررت أن أضحي ب(عجل) كأضحية في العيد القادم وبما أنني أعلم أن العجل يجزئ عن سبعة أشخاص فقد قررت إشراك سبعة أشخاص معي وهم:1-والدي المتوفى.2-أمي(على قيد الحياة).3-جدتي(على قيد الحياة).4-عن نفسي.5-عن زوجتي.6-أختي(موظفة وغير متزوجة).7-أختي الثانية(غير متزوجة).هل نيتي هذه وما سأقوم به من ناحية الإشراك صحيح شرعا.هل تحسب لوالدي أضحية أم صدقة.؟هل يجوز أن أدفع عن أمي ثمن حصتها من الأضحية.؟هل يجوز أن أدفع عن جدتي.؟هل يجوز إفراد زوجتي بحصة أم يمكن إشراكها معي.؟هل يجوز أن أدفع عن أخواتي.؟كان رسول الله عليه الصلاة والسلام "يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون"فماذا تشمل كلمة "أهل بيته"هل تشمل زوجته وعياله فقط أم تشمل زوجته وعياله وأمه وأخواته اللاتي يعيلهن.أخيراً: نويت الحج هذا العام فهل يجوز أن لا أحضر الذبح لأنني سأكون في الحج.وشكراً لكم وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأضحية إذا كانت من البقر لا تجزئ إلا إذا تمت لها سنتان فأكثر.
واشتراك سبعة في بقرة كأضحية يجوز على الراجح من كلام أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 29438.
وبالتالي، فلا مانع من أن تشرك معك من ذكرت من الأشخاص وراجع الفتوى رقم: 38995.
والأضحية عن الميت في معنى الصدقة وراجع الفتوى رقم: 3278.
ولا مانع من أن تدفع عن أمك وجدتك وأخواتك حصصهن من ثمن الأضحية، وكذلك عن زوجتك، لكن لا بد من إفرادها بحصة من الأضحية كفرد من السبعة فلا يجزئ أن تشركها معك إضافة إلى ستة أشخاص آخرين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهله، والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته، كما في الفتوى رقم: 14424.
والحديث الذي ذكرته ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ السابق، وإنما هو مأثور عن أبي أيوب الأنصاري، كما في سنن الترمذي وابن ماجه، قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وقد صححه الشيخ الألباني.
وأهل بيت الرجل من ينفق عليهم، وراجع الفتوى رقم: 28616.
ولا مانع من أن تقوم بتوكيل من يتولى عنك ذبح الأضحية المذكورة، وراجع الفتوى رقم: 3258.
والله أعلم.