عنوان الفتوى : من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إرجاع الرجل زوجته خلال فترة العدة في حال كونهما طلقا طلاقا اتفاقيا بائناً؟ علما أن الورقة صدرت من القاضي بهذا الشكل أي مكتوب عليها اتفاقيا بائنا مع عدم نياتهما أن يكون الطلاق بائنا إنما كانت النيه أن يطلقها طلقة واحدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح بما فيه الكفاية.

ولكنا نقول على العموم إن من قال لزوجته: أنت طالق واحدة بائنة، وقع الطلاق، ولكن هل يقع بائناً اعتباراً بالوصف- وهو ما ذهب إليه الأحناف والمالكية؛ إلا أن المالكية قالوا يقع به البينونة الكبرى- أو يقع رجعياً وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.

لأن الطلاق لا يكون بائناً إلا إذا تحقق فيه واحد من أمور منها: أن يكون بخلع، ومنها: أن يكون بحكم القاضي ومنها غير ذلك، فإذا خلا الطلاق منها كان رجعياً ولو قال الزوج بأنه بائن.

قال الإمام الشافعي في الأم: ولو قال لها أنت طالق واحدة بائنة، كانت واحدة تملك الرجعة، لأن الله عز وجل حكم في الواحدة والاثنتين بأن الزوج يملك الرجعة بعدهما في العدة. انتهى كلامه.

وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه للجمهور.

هذا من حيث العموم، لكن بالنسبة لهذه المسألة المطروحة لا نستطيع أن نحكم فيها بشيء لأنا لا ندري ما الذي جعل القاضي يكتب الصيغة المذكورة، فقد يكون هناك خلع، وقد يكون هناك حكم منه بفسخ هذا النكاح، أو غير ذلك من الأمور التي تجعل الطلاق بائناً، ولا يستطيع الزوج مراجعة زوجته بعده.

والله أعلم.