عنوان الفتوى : إذا احتاج المحرم إلى استعمال دواء فيه طيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يرجى الإفادة عن: هل يجوز استخدام المراهم وبودرة التلك لمعالجة الالتهابات التي قد تنشأ من الاحتكاك خلال الإحرام، مع العلم بأن هذه المراهم والبودرة قد تكون فيها عطور أو معطرة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على المحرم اجتناب الطيب وما يشتمل عليه من دواء أو صابون أو ما شابه، فإن احتاج لاستعمال المراهم والعقاقير استخدم عقاقير خالية مما يقصد للتطيب وهي موجودة متوافرة، أخرج الترمذي: أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان؟ فقال: اضمدها بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اضمدها بالصبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب، قال الترمذي: حسن صحيح.

ولكن إن لم تجد إلا دواء فيه طيب جاز استعماله ووجب عليك الفدية، قال النووي في المجموع: اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، وأجمعوا أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله وعليه الفدية. انتهى. 

والفدية هنا: إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، وراجع الفتوى رقم: 5292.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج