عنوان الفتوى : حكم المحرم الذي مس الطيب ناسياً
قامت إحدى النساء بأداء العمرة ومن ثم خرجت إلى السوق المجاور للحرم ثم دخلت محل عطور فقام صاحب المحل كعادته بوضع قليل من العطر على يدها ثم سرعان ما تذكرت أنها محرمة وأسرعت بمسح يدها من هذا العطر ... فهل عليها دم؟ وإن كان عليها دم فهل يجب أن تؤديه في مكة أم في أي مكان خارج مكة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في المحرم الذي يتطيب ناسياً أو جاهلاً هل تلزمه فدية أم لا؟ فذهب مالك والليث والثوري وأبو حنيفة إلى أنها تلزمه، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وروي عنهما أيضاً أنه لا فدية عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المعاصرين. ولكل من الفريقين أدلة يطول ذكرها. وبناء على هذا فإن هذه المرأة إن رأت الخروج من الخلاف فدت، لأن القول بالفدية مذهب الجمهور، وإن تركتها فلا شيء عليها، لأنه قول الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم ويؤيد قولهما هذا، حديث: "عُفي عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه" رواه الحاكم. وفي الأمر سعة إن شاء الله.
ثم إنها إذا أرادت أن تفدي فالفدية هنا إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاةٍ، كما في حديث كعب بن عجرة المتفق عليه.
وأما المكان الذي يؤدى فيه فقيل: إن الذبح والإطعام خاصة لا يكونان إلا بمكة، والصحيح أن الثلاثة يصح أداؤها في أي مكان من بلاد الله، لأن الحديث لم يذكر فيه محل معين للفدية، فلها أن تفدي في أي مكان شاءت. ومما هو جدير بالملاحظة أنه لا يجوز للمرأة. محرمة كانت أو غير محرمة أن تضع الطيب على جسمها، ثم تخرج بعد ذلك والريح يعصف منها، لورود الأحاديث التي تنهى عن ذلك، كما لا يجوز لها أن تسمح لرجل أجنبي أن يباشر وضع الطيب على يدها.
والله أعلم.