عنوان الفتوى : لبن الفحل يحرم
جدي لأبي تزوج أكثر من امرأة وآخر زوجاته والتي ليست والدة أبي أرضعتني مع إحدى بناتها، المعلوم أن بناتها وأبنائها هم إخوة لي بالرضاعة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن رضاعك هذا من زوجة جدك بلبنه الذي ثار أو نشأ من وطئه تصير به ابنا له ولها، وعليه فإن كل أبناء جدك من جميع زوجاته يعتبرون إخوة لك لا فرق في ذلك بين من رضعت من أمهم والذين لم ترضع من أمهاتهم؛ وذلك لأن اللبن في الجميع واحد وهو ما يعرف بلبن الفحل، ودليله ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القيس بعدما أنزل الحجاب فقلت: لا آذن له حتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى استأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني! عمك، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القيس فقال: أئذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
والله أعلم.