عنوان الفتوى : حكم بيع الخنزير وحمله
هل يوجد حديث في تحريم بيع وحمل الخنزير كما في حديث الخمر، أم أكل الخنزير فقط هو الحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع الخنزير وحمله والعمل فيه، وكل ما يتصل به حرام لا يجوز للمسلم العمل فيه ولو لم يتناوله، لأن الله تعالى إذا حرم تناول شيء حرم بيعه وشراءه والعمل فيه والمساعدة عليه، وسد كل المنافذ التي تؤدي إليه مباشرة أو بحيلة. ففي الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها ( الميتة) جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وحمل الخنزير وبيعه مساعدة للعصاة على الحرام، وتعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}. ولمزيد من الفائدة نرجوا الاطلاع على الفتويين التاليتين: 22922 ، 40649.