عنوان الفتوى : تحريم بيع الخمر والخنزير عام في بلاد المسلمين وغيرها
ما حكم بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين؟ السلام عليكم سؤالي هو عن العرب المغتربين في بلدان أجنبية ولديهم متاجر البقالة وفيها البيرة والخنزير، ماهو الحكم في هذا؟ وهل تصح صلاتهم وصومهم وهم يبيعون هذه الأشياء؟ وشكراااا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز بيع الخمر والخنزير مطلقا، ودلائل ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. رواه البخاري . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. ومنها أن في بيع الخمر والخنزير تعاونا على الإثم، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]. وتحريم بيع هذه المحرمات عام في كل مكان، في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين، للمسلمين ولغير المسلمين. فالواجب على من ابتلي بذلك التوبة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. وأما عن صحة صلاة وصوم من ابتلي بذلك، فلا يوجد دليل يدل على بطلان صلاتهم وصيامهم، وبيع الخمر والخنزير من المحرمات ولا شك، ولكنها ليست من الأعمال المكفرة لصاحبها حتى يقال ببطلان صلاته، نعم لو باعها مستحلا لذلك بعد قيام الحجة عليه، فإنه يكفر بذلك. وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في تحريم بيع الخمر، فيمكن للسائل الاطلاع على بعضها بالأرقام التالية: 10015، 33192، 9233، 29989، 32208. والله أعلم.