عنوان الفتوى : حكم صلاة بائع الخمر ولحم الخنزير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم بائع البيرة ولحم الخنزير؟هل تقبل صلاته أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فإن البيرة المسكرة، أو التي فيها نسبة من الكحول محرمة الاستعمال بجميع أنواعها، ‏وكذلك لحم الخنزير، فلا يجوز بيعهما، ولا أكل أثمانهما، وأما بخصوص أن بائعهما لا تقبل صلاته، فلم نطلع على دليل ينص على ذلك تحديداً، إلا ‏أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ‏أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه…" إلى آخر الحديث وقد صححه الألباني في ‏صحيح الجامع الصغيزيادته، وثبت عنه -أيضاً- صلى الله عليه وسلم في الحديث، رواه ‏أحمد والترمذي عن ابن عمر الصحيح قوله: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد ‏يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى ‏يستجاب له" رواه مسلم. فهذان الحديثان وما في معناهما -كل ذلك- يدل على أن صلاة ‏شارب الخمر، أو آكل الربا لا يقبلها الله تعالى. ومما يجدر التنبه له أن عدم قبول صلاة ‏شارب الخمر ونحوه ليس معناه أنها باطلة، وأنه تجب عليه إعادتها، وإنما معناه أنه لا يحصل ‏منها الغرض المطلوب منها من تكفير الذنوب، ومحو الخطايا، وزيادة الحسنات.‏‏ والله تعالى أعلم‏