عنوان الفتوى : بين السحب والتلفيق
ما قولكم في امرأة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية؛ فالدورة تأتيها بعد كل 14 يوما وتستمر لمدة 7 أو 8 أيام. وآخر مرة كانت في شهر رمضان؛ حيث استمرت حتى الخامس منه. ثم طهرت المرأة و لكنها رأت أمارات الدورة بعد مرور أسبوع فقط من طهرها، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. واختلفوا على قولين مشهورين في الطهر الذي يتخلل بين دم الحيض ولم يبلغ خمسة عشر يوما. الأول: أنه يأخذ حكم الحيض بحيث لو صامت فيه المرأة تقضي الصوم؛ لأنه تبين أنه ليس طهرا معتبرا، وهذا المذهب يسمى مذهب السحب بمعنى أنها تسحب حكم الحيض على هذا الطهر. الثاني: أنه يأخذ حكم الطهر المعتبر فلا يلزمها قضاء الصوم الذي صامته فيه، وهذا المذهب يسمى مذهب التلفيق. ولا حرج على المرأة في العمل بأحد المذهبين كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 13644.