عنوان الفتوى : صلة الرحم الواجبة والمستحبة
هل صحيح أن صلة الرحم مكونه من نوعين الأول سنة وهو بالنسبة للأقارب غير المحتاجين وهؤلاء ليس هناك إثم على قطيعتهم. والنوع الثاني هم الأقارب المحتاجون, وهؤلاء صلتهم واجبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرحم على قسمين: رحم يجب وصلها، ويحرم قطعها، وهي كل رحم محرم، وهم القرابات من جهة أصل الإنسان كأبيه وجده وإن علا، وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا، وما يتصل بهم من حواشي كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
ورحم يندب أن توصل، ويكره أن تقطع وهي كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال.
إلا أن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك الهجر، والصلة بالسلام والكلام. وتختلف هذه الدرجات باختلاف القدرة والحاجة، فمنها الواجب ومنها المستحب،
والصلة أعم من المساعدة بالمال فتكون بالإنفاق وبالزيارة والسلام وحسن الكلام واحتمال الجفاء، وفي حق الوالدين بذلك وبما أ شار الله إليه في قوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء :23-24}.
فيتبين من خلال ما سبق أن صلة الرحم منها الواجب ومنها المستحب بحسب درجة القريب على ما تقدم
ومنها الواجب ومنها المستحب بالنسبة لنوع الصلة من الإنفاق إلى ترك الهجر وهو أدناها.
وليس التقسيم إلى واجب ومستحب منوط باحتياج الأقارب المادي أو عدمه فقط كما تفضل الأخ السائل .
والله أعلم .